الشهيد الثاني

436

مسالك الأفهام

وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة . وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته . وكذا القول في البيوض . وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة ، وهو تحكم .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 346 . ( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 318 ، والزهدري في إيضاح ترددات الشرائع 221 .